سؤال
الفتوى مختصر : الدلائل الشرعية على حكم ( نقاب ) النساء
سؤال
الفتوى : أنا من أهل السنة والجماعة ومن أکراد کردستان فی إيران أفيدوني أفادكم الله . ما حکم نقاب (برقع ) النساء ؟ اذکر دلائل الشرعية من هذا الباب ؟ .
اسم المفتي: د.عمر بن عبد الله المقبل
تاريخ الاضافة:
29/10/2008
الزوار: 357
جواب الفتوى الحمد لله. أما بعد : فقد سئل الشيخ ابن باز عن الحجاب الشرعي . فأجاب رحمه الله : الحجاب الشرعي هو أن تحجب المرأة كل بدنها عن الرجال : الرأس والوجه والصدر والرجل واليد ؛ لأنها كلها عورة بالنسبة للرجل غير المحرم ؛ لقول الله جل وعلا : (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) الآية ، وقوله : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ ) المراد بذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، والنساء وغيرهن كذلك في الحكم ، وبين سبحانه أن التحجب أطهر لقلوب الرجال والنساء ، وأبعد عن الفتنة ، وقال سبحانه : "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ " الآية . والوجه من أعظم الزينة والشعر كذلك واليد كذلك ، ويمكن أن تحجب المرأة وجهها بالنقاب وهو الذي تبدو منه العينان أو إحداهما ويكون الوجه مستورا ؛ لأنها تحتاج إلى بروز عينها لمعرفة الطريق ، ويمكنها أن تحتجب بحجاب غير النقاب كالخمار لا يمنعها من النظر إلى طريقها لكن تخفي زينتها وتستر رأسها وجميع بدنها ، وعلى المرأة أن تجتنب استعمال الطيب عند خروجها للسوق أو المسجد أو محل العمل إن كانت موظفة ; لأن ذلك من أسباب الفتنة بها . . فتاوى ابن باز : (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم:20). ومن الأدلة على جواز النقاب ما ورد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " رواه البخاري وغيره . فدل ذلك على أن المرأة الغير محرمة تنتقب عند الحاجة إلى ذلك . وإلا فتغطي جميع وجهها . والله تعالى أع